أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم استخدام الطاقية في الحج
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم استخدام الطاقية في الحج
معلومات عن الفتوى: حكم استخدام الطاقية في الحج
رقم الفتوى :
8169
عنوان الفتوى :
حكم استخدام الطاقية في الحج
القسم التابعة له
:
محظورات الإحرام
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما رأيكم في استخدام الغترة أو الطاقية أو الشمسية في الحج خوفًا من حرارة الشمس؟
نص الجواب
الحمد لله
يجب على المسلم المحرم الذكر كشف رأسه حال الإحرام؛ فلا يغطيه بملاصق، ويجوز له أن يستظل من الشمس بالخيمة والشجرة والشمسية وسقف السيارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة وهو محرم وظل عليه بالثوب وهو محرم [انظر: "صحيح مسلم" (2/889).]، وإنما الممنوع تغطية الرأس بالملاصقة من طاقية أو غترة أو عمامة أو أي غطاء ملاصق؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته ومات وهو محرم: "ولا تخمروا رأسه" [رواه البخاري في "صحيحه" (2/76).]؛ أي: لا تغطوه.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: